فصل: هل تحتجب زوجة الراضع عن أبيه من الرضاعة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الجزء الحادي والعشرون

الرضاع

رضع من زوجة جده لأبيه

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18401‏)‏

س4‏:‏ أنا شاب أبلغ الثلاثين من عمري، وسبق لي أن رضعت من زوجة جدي لأبي ‏(‏زوجة غير والدة أبي‏)‏ وحيث إن هذه المرضع متوفاة، ولا نعلم عدد الرضعات، ولكن هناك رضاع مشهور ومعروف، فهل يصح لي السلام على بنات أعمامي من جدي، كبنات أخي أبي وبنات أخوات أبي، فهل أنا عم لهن أم لا، وهل هن محرم لي أم لا‏؟‏ ودمتم مأجورين‏.‏

ج4‏:‏ ما دام الرضاع غير معلوم، فالواجب الاحتياط في هذا، وهو عدم اعتباره رضاعا محرما؛ لاحتمال عدم اكتمال شروطه الشرعية، فتعتبر المذكورات أجنبيات عنك، ولاحتمال اكتمال شروطه، فتترك الزواج منهن احتياطا، وقد علم من قواعد الشريعة الاحتياط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رضع من إحدى زوجتي الرجل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏264‏)‏

س1‏:‏ لقد حرم الله الأخت من الرضاعة، فهل تحرم البنت على ولد المرضعة الذي ولد قبل البنت وأكبر منها سنا، وإذا كان الرجل له امرأتان، ورضع ولد آخر من إحداهما، هل تحرم عليه بنات الزوجتين، وكم رضعة للطفل حتى تنشر الحرمة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا رضع إنسان من امرأة رضاعا محرما فيعتبر ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أولادها الذكور والإناث، سواء منهم من كان موجودا وقت الرضاع، أو ولد بعد رضاعه؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعا محرما فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة لهذا الراضع، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن؛ لأن اللبن منسوب للرجل، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر وكان في الحولين، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

هل تأثم المرأة التي لا ترضع أولادها‏؟‏

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏5953‏)‏

س 14‏:‏ بعض النساء تترك أطفالها من أجل الحفاظ على صحتها فلم ترضعهم، والبعض الآخر لا يتمون الرضاعة، فهل عليهن إثم في ذلك‏؟‏ أرجو الجواب وفقكم الله‏.‏

ج14‏:‏ الواجب على المرأة أن تحافظ على إرضاع أولادها وأسباب صحتهم، وليس لها الاكتفاء بالحليب المستورد أو غيره إلا برضى زوجها بعد التشاور في ذلك، وعدم وجود ضرر على الأولاد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إرضاع المرأة طفلها وهي جنب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9797‏)‏

س 2‏:‏ هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلها وهي على جنابة، وإذا قد حدث منها وهو لا يجوز فماذا عليها أن تفعل‏؟‏ أفيدونا

جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ لا حرج في إرضاع المرأة طفلها وهي على جنابة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رضع من جدته هل يرثها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12900‏)‏

س‏:‏ لي أخ قد رضع من جدته من ناحية الأم أكثر من عشرين رضعة، فهل يحق له الميراث من جدته، وهل يحق له الزواج من بنات خاله أو بنات خالاته، وهل يحق لي أن أتزوج منهم‏؟‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع أخيك من جدته كذلك فهو ابن للجدة من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، ولا يحل له الزواج من بنات خاله أو خالاته؛ لأنهن بنات إخوته من الرضاعة، ولا يحق له أن يرث من جدته للرضاعة المذكورة؛ لأن الرضاع ليس من أسباب الميراث، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وأما من لم يرضع من إخوان أخيك فيحل لهم الزواج من بنات أخوالكم وخالاتكم، ولا أثر لرضاعة أخيكم المذكورة على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا رضع رضاعا محرما من امرأة لم تنجب قبله ولا بعده

الفتوى رقم ‏(‏4168‏)‏

س‏:‏ إذا ولد الابن فأخذته عمته وامتص ثديها ثم ربته مدة طويلة، ولم تنجب العمة لا قبل أخذه ولا بعده، ثم ماتت بعد فترة طويلة، وزوج العم هذا الابن وهو في بيته، ثم وهبه جميع أمواله، فما حكم الأشياء التالية‏:‏ هل تثبت الرضعة له من هذه العمة‏؟‏

ج‏:‏ الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس ونحوه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية، وهكذا‏.‏

فإذا كان رضاع الولد المذكور من عمته المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يكون ابنا لها من الرضاع، ولو لم تنجب قبله ولا بعده، وإن كان أقل من الخمس أو لم يكن فيها لبن أصلا، فلا يعتبر بذلك ابنا لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شرب الطفل لبن المرأة بطريقة غير مباشرة

الفتوى رقم ‏(‏15018‏)‏

س‏:‏ طفل صغير عمره عام ونصف، شرب حليب عمته الذي كان موضوعا في كأس بعد إفراغها لهذا الحليب من ثديها قصد رميه، هل يجوز زواج هذا الطفل من بنات العمة‏؟‏

ج‏:‏ يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ مسلم 2/ 1075 برقم ‏(‏1452‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وسواء ارتضع من الثدي أو شربه في إناء خمس جرعات، فإذا كان شربه اللبن كذلك فإنه يعتبر ابنا لعمته من الرضاعة، وأخا لجميع أبنائها وبناتها، وإن نقص ولو واحدة فلا يعتبر ابنا لها، وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل، فالأصل عدم الرضاع، فلا يحرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الفتوى رقم ‏(‏13178‏)‏

س‏:‏ لي بنت خالة أريد الزواج منها، ولكنها رضعت من والدتي ولكن بطريقة غير مباشرة؛ فكانت والدتي تضع لبنها في زجاجة ثم تشرب منه بنت خالتي؛ لوجود مرض جلدي في والدتي، فهل يحل لي الزواج بها‏؟‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنة خالتك من لبن والدتك كذلك فهي ابنة لأمك من الرضاع، وأخت لك من الرضاع، ولو كان الرضاع بطريق الزجاجة، وعليه لا يحل لك الزواج منها؛ لأنها أختك من الرضاعة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏

علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14829‏)‏

س‏:‏ ابن عمي تزوج، وبعد زواجه بخمسة أشهر سار إلى رحمة الله، وأنجبت زوجته بنتا، بعد قضاء العدة تزوجت المرأة رجلا آخر، وأخذت البنت عندي؛ لأن أمها سافرت إلى أهلها وتركت البنت، أردنا إرضاع البنت من زوجتي لكي يكون لها أب وأم وأخوان من الرضاعة؛ لأنه ليس لها أحد سوى الله سبحانه وتعالى ثم أنا، لكن البنت رفضت أن ترضع من ثدي زوجتي؛ لأنها تستعمل الحليب الصناعي بواسطة رضاعة، ولكن أخذنا حليبا من زوجتي ووضعناه في القارورة وأسقيناه هذه البنت ست مرات مشبعة، مع العلم أن عمر ولدي سنة ونصف، وعمر البنت الآن سنة، هل ما فعلته هذا تكون البنت به أختا لأولادي وأنا أب لها وزوجتي أم لها، أم لا‏؟‏ أفيدونا عما ذكر بعاليه جزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنة ابن عمك من لبن زوجتك كذلك فهي ابنة لك ولزوجتك من الرضاعة، وأخت لجميع أولادكما من الرضاعة، ولو كانت الرضاعة بواسطة القارورة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا رضع الطفل من امرأة وطفلها له أكثر من سنتين هل يحرم هذا الرضاع‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13470‏)‏

س1‏:‏ ما حكم رضاعة الطفل الصغير من امرأة وقد بلغ طفلها أكثر من سنتين، وهل صحيح أن المرأة إذا أصبح لطفلها أكثر من سنتين يصبح لبنها لا يحرم‏؟‏

ج1‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الطفل من المرأة كذلك فهو ابن لها من الرضاع، وأخ لجميع أولادها، ولو كان ابنها الرضيع قد تجاوز السنين؛ لأن العبرة بعمر الطفل المرتضع منها لا بعمر طفلها، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏

علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الشك في الرضاع

الفتوى رقم ‏(‏14532‏)‏

س‏:‏ أعيش مع أبناء خالتي كإخوان لي من الرضاع، أعيش معهم عيشة الأخت مع الإخوان، ولكن الآن خالتي تقول بعد مرور كل هذه السنوات أنها ليست متأكدة من عدد الرضعات التي أخذتها منها، فتقول بأنها أرضعتني في البداية عن خطأ، ظنا منها أنني ابنتها التي كانت في سني، ولكن أرضعتني مرة أخرى وهي متعمدة على إرضاعي، فهذا كل ما قالته، فأفتنا برأي الإسلام في ذلك، أفادكم الله وجعلكم دائما قدوة المسلمين، فهل أكون ابنة لها وأختا لأبنائها أم لا‏؟‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك سواء كانت الرضاعة بطريق العمد أو الخطأ- فأنت ابنة لها من الرضاعة، وأخت لجميع أولادها، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس فلا تحريم، ولا يحل لك الكشف لأبناء خالتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل تثبت الحرمة برضاع الحليب الصناعي‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3085‏)‏

س‏:‏ هل جميع الأطفال الذين يشربون الحليب الصناعي يكونون إخوة لكونه حليبا واحدا‏؟‏

ج‏:‏ لا يكونون بذلك إخوة؛ لأنه ليس في حكم الرضاع المحرم شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا كان حليب الأم لا يكفي الطفل هل ترضعه حليبا صناعيا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13587‏)‏‏.‏

س‏:‏ هل جائز أن ترضع الأم طفلها من حليب النيدو أو أي حليب مثله إذا كان حليب الأم غير كافي لتغذية الطفل‏؟‏

ج‏:‏ لا مانع من إرضاع الأم لطفلها من الحليب الصناعي، ولا ينشر هذا الحليب الرضاع المحرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

امرأة أوصت أخواتها بإرضاع ابنتها فمنع والد الطفلة ذلك

الفتوى رقم ‏(‏14122‏)‏‏.‏

س‏:‏ ثلاث نساء أخوات أشقاء، توفيت واحدة منهم وخلفت بنتا ولها من العمر شهر واحد، ثم أوصت بها في ذمام أخواتها حتى تكمل حول الرضاعة، ولكن والد البنت قد منع خالات البنت من إرضاعها، وأعطى البنت امرأة أخرى ترضعها، ورفض أن يأخذ البنت خالاتها، علما أن أختهم قد أوصت بأن هذه الطفلة يرضعنها خالاتها، وحسب الوصية لهم من أختهن، ولكن والد الطفلة لم يرض بذلك، وأعطى الطفلة امرأة أخرى‏.‏ أفيدونا هل على خالاتها إثم أم لا‏؟‏ جزاكم الله عنا ألف خير‏.‏

ج‏:‏ لا حرج على خالات البنت في عدم إرضاع ابنة أختك التي أوصت بذلك لهن ما دام أن والدها قد منعهن من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إرضاع الكبيرة التي لا تلد هل يحرم

الفتوى رقم ‏(‏4175‏)‏

س‏:‏ نحن إخوة ثلاثة ولنا أولاد، وأمنا كبيرة السن تبلغ من العمر ستين سنة تقريبا، أرضعت ابن أخي وهي في هذا السن، وبعد مضي ستة عشر عاما أرضعت ابني بطريقة أنها تضع ثديها في فم كل منهما بغرض التسلية حتى لا يستمر الطفل في البكاء، وقد أخبرتنا أنها تحس بخروج شيء من عصارة الثدي عبارة عن ماء، وتكرر ذلك منها، فهل يحرم زواج الأبناء من بنات أعمامهم‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأرجو أن تكون الفتوى رسمية‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، فليس لمن رضع هذا الرضاع أن يتزوج من بنات أعمامه أو بنات عماته؛ لأنه صار بهذا الرضاع أخا من الرضاع لأعمامه وعماته، وعما لأولادهم، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وقال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما نزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا اعتبر ذلك رضعة ثانية وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏5297‏)‏

س‏:‏ يوجد امرأة رضعت من لبن جدتها أم أبيها وهي- أي الجدة- واقفة من الحمل، حيث إن زوجها متوفى له ثلاثون سنة، وتدعي هذه المرأة أنها أخت لعمها، وأن عيال عمها يقولون‏:‏ يا عمتنا، ولا تتغطى عنهم، هل الرضاع الحاصل يخوي أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا نزل لهذه المرأة لبن من جدتها، وكان رضاعها منها خمس رضعات فأكثر في الحولين، صارت بنتا لها من الرضاع، وأختا لجميع أولاد جدتها من الرضاع، ولو كانت كبيرة السن وزوجها ميتا؛ لأن المعتبر نزول اللبن لا السن، ولا وجود الزوج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏8876‏)‏

س‏:‏ رضع ولد من جدته لأبيه، وكان عمره عند الرضاع سنتين، وكان عمر جدته خمسا وسبعين 75، وكان اللبن متغيرا ينقط تنقيطا من الثدي، فأراد هذا الولد الزواج من ابنة عمه شقيق أبيه، هل يجوز له الزواج منها‏؟‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع هذا الطفل كذلك فهو ابن لجدته من الرضاعة، وأخ لأبنائها وبناتها، وعم لأبنائهم وبناتهم، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2503‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3300‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر على ذلك‏.‏

علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8839‏)‏

س 2‏:‏ توجد عندنا بنت فتاة توفيت أمها، وهي تبلغ من العمر 40 يوما، وقامت جدتها أم والدها بتربيتها وتغذيتها على لبن الإبل والغنم، وقيل إنها تعطيها ثديها عند النوم حتى تنسيها أمها، وبعض النساء شاهدن لبنا يخرج من ثدي العجوز أثناء الرضاع، والعجوز تبلغ من العمر أكثر من ثمانين عاما، وهي متوفى زوجها قبل عشرين عاما من هذا اللبن الذي يخرج منها، فهل تحل هذه الفتاة على ابن عمها في الزواج، علما أنها رضعت من الثدي الذي رضع فيه والد الزوج، لكن الاختلاف في الذي يخرج من ثدي العجوز، هل هو لبن أم ماء‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج2‏:‏ إذا ثبت أن ما نزل منها كان لبنا، وكان خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليه أن يتزوجها، لأنها بذلك صارت عمته من الرضاع، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ وقال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَعَمَّاتُكُمْ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وإذا كان الرضاع أقل من خمس، أو بعد الحولين، أو لم يثبت أنه لبن فلا يحرم عليه أن يتزوجها، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏14372‏)‏

س‏:‏ أرغب الزواج على سنة الله ورسوله من بنت عم لي، وحيث إن هناك سؤالا أرغب إفادتي سريعا جزاكم الله خيرا، السؤال‏:‏ أبي وعمي أخوان من الأب والأم، تزوج أبي من أمي وأنجبتني وتوفيت رحمها الله، وكنت حينها أبلغ من العمر حوالي الشهرين، وقامت بتربيتي جدتي لأبي، وكان لم يوجد بثديها حليب، وبعد فترة شاء الله عطفا على هذا اليتيم أن ينزل في ثديها حليب بسيط، ورضعت منها حتى فطمت، هذا وعمي لم يتزوج بعد، وبعد أن بلغت من العمر حوالي اثني عشر عاما تزوج عمي وأنجبت له زوجته بنتا، حيث تبلغ الآن من العمر حوالي الستة عشر عاما‏.‏ سؤالي هو‏:‏ هل يصح لي الزواج من بنت عمى هذه أم لا‏؟‏ أرجو من فضيلتكم إفادتي سريعا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاعك من جدتك كذلك فأنت ابن لها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، ولا يحل لك الزواج من ابنة عمك؛ لأنها ابنة أخيك من الرضاعة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏

علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14604‏)‏‏.‏

س‏:‏ جدتي قامت بتربيتي بعد وفاة والدتي، قد انقطعت عن الإنجاب منذ حوالي ‏(‏25‏)‏ خمسة وعشرين عاما أو أكثر، لوفاة زوجها وهو جدي، وأصغر أبنائها هو عمي الذي يبلغ من العمر حاليا ‏(‏55‏)‏ عاما، وأنا حاليا أبلغ من العمر ‏(‏26‏)‏ ستة وعشرين عاما، وهذه فترة طويلة لانقطاع الحليب منها، وقد قامت بتربيتي ورضاعتي منها وأنا صغير بعد انقطاعها عن الإنجاب، والحليب كما ذكرت منذ خمسة وعشرين عاما، هذا الانقطاع قبل أن تلدني أمي، وقد سألتها‏:‏ هل عندما أرضع من ثديك وأنا صغير هل كانت هناك ‏(‏درة‏)‏ بمعنى‏:‏ ملء الثدي بالحليب مثل الأمهات الرضع‏؟‏ فقالت‏:‏ لا ليس هناك ‏(‏درة‏)‏ عندما أرضعك كما تعودتها عند رضاعة أبيك وعمك عندما كانوا رضعا مثلك في هذا السن، وإنما بمجرد نزول حليب بسيط يشبه الماء المخلوط بالحليب وبدون ‏(‏درة‏)‏ وهذه أمانة حسب قولها‏.‏

السؤال‏:‏ هل هذه الرضاعة من هذا الحليب الذي ذكرته أعلاه يحرم زواجي من ابنة عمى أم لا‏؟‏ أرجو الإفادة سريعا، وجزاكم الله خير الجزاء، وأنا في انتظار الإجابة، والسلام عليكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الرضاع على ما وصف في الفتوى السابقة رقم ‏(‏14372‏)‏ فإنه لا يحل لك الزواج من ابنة عمك، ولو كان اللبن النازل من ثدي جدتك خفيفا وبعد مضي خمس وعشرين سنة من ولادتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏2838‏)‏

س‏:‏ إنني أردت خطبة فتاة مسلمة، وهي من أقربائي، ولما تقدمت لخطبتها وافق أهلها، ولكن والدة الفتاة تقول إنها كانت في زيارة والدتي وأنا رضيع، وكنت أبكى، فأرادت إسكاتى وذلك بإرضاعي أثناء غياب والدتي، فوضعت ثديها، وتقول‏:‏ إن الرضيع ‏(‏السائل‏)‏ لم يقبل الثدي، وهي بنفس الوقت غير متأكدة من نزول الحليب، ولا تستطيع الجزم بنزول الحليب إلى حلقي، وتقول‏:‏ إن ثديها ما نزل منه إلا نقاط من الحليب، فهل تحرم ابنتها على بناء على ما تقول والدتها، وما هو المقدار المحرم وصفته‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من صفة الرضاع جاز لك أن تتزوج بنت المرأة المذكورة‏.‏

ثانيا‏:‏ الرضاع الذي ينتشر به التحريم ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏

علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص لبنا ولو قليلا اعتبر هذا رضعة ثانية، وهكذا، وكذلك إذا قطر اللبن في حلقه أو أنفه ووصل إلى حلقه نم ترك التقطير ولو فترة قليلة، اعتبر ذلك رضعة، فإذا أعيد التقطير ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلبت امرأة في أذنه ويريد الزواج من بنتها

الفتوى رقم ‏(‏1719‏)‏

س‏:‏ بنت عمي حصة خطبتها، ودخل في أذني حشرة، وإن أمها حلبت في أذني، وعدد الحلب مرة واحدة، فهل يحل لي الزواج من حصة‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للسائل أن يتزوج ابنة عمه حصة، وما ذكره من أن أمها حلبت في أذنه مرة واحدة لا أثر له على هذا الزواج، ولا يسمى ذلك رضاعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عدد الرضاع المحرم

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6360‏)‏

س 5‏:‏ ما هي عدد الرضعات حتى يكون الرضيع ابن المرأة المرضعة‏؟‏ ما هي صلة بنات المرأة التي أرضعت ابني والتي يعتبر أخوهن من الرضاع بالنسبة لي كوالدة‏؟‏

ج 5‏:‏ الرضاع الذي يحصل به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات معلومات أو أكثر، حال كون الطفل الرضيع في الحولين، والرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه اللبن الذي يصل إلى جوفه ثم يتركه، فهذه رضعة، فإن عاد وارتضع مثلها فرضعة ثانية، وهكذا، حتى يكمل الخمس أو أكثر، سواء كان ذلك بمجلس أو مجالس، وبذلك يكون أولاد المرضعة إخوة من الرضاعة لابنك، ذكورا كانوا أو إناثا، أما صلتهم بك فهم أجانب منك، وليسوا بمحارم لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9301‏)‏

س3‏:‏ منا من يقول‏:‏ تحصل الأخوة بالرضاعة عدة مرات، ومنا من يقول‏:‏ خمسة رضعات مشبعات، فما هو القول الحقيقي الذي تحدث به الأخوة بالرضاعة، وما الفرق بين الرضعة والمصة‏؟‏

ج3‏:‏ تحدث الأخوة بالرضاعة بخمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي المصة، فإذا أمسك الطفل الثدي ومص منه لبنا يصل إلى جوفه، ثم تركه، فرضعة، ثم إن عاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أخوة في الرضاعة ولا تحريم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه

الفتوى رقم ‏(‏11132‏)‏

س‏:‏ أعرف منذ صغري أن لي أخا من الرضاع؛ لذلك عندما كبرت الآن لا أرتدي حجابي أمامه، ولكن عرفت بالقدر من أمي أنه رضع خمس رضعات وأكثر، ولكن غير مشبعات؛ لأنه كان يرضع منها بعد رضاعه من أمه مباشرة، ورضعت أنا من أمه رضعة واحدة، ولكنها مشبعة‏.‏ أفيدوني أفادكم الله، هل هو أخي أم لا‏؟‏ وجزاكم الله كل الخير وأثابكم جزيل الثواب‏.‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع المذكور من أمك كذلك فهو ابن لأمك وأخ لك ولأخواتك من الرضاع، ويحل لك أن تكشفي الحجاب عنده، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أرضعته مرة واحدة بدون حاجة

الفتوى رقم ‏(‏12916‏)‏

س‏:‏ زوجتي أرضعت طفلا من جيراننا، ولكنها أرضعته بدون حاجة، وبدون علمي، ولم تذكر ذلك إلا بعد مرور اثني عشر عاما، وقالت‏:‏ إنها أرضعته مرة واحدة فقط، حتى شبع‏.‏

والسؤال‏:‏ هل يعتبر ذلك الرجل محرما لها ولأولادها، يجوز له الدخول معهم في البيت دون وجودي أو وجود أحد ذوي الأرحام‏؟‏ هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وأن الرضعة واحدة فقط، فإنها لا تحرم ولا يعتبر الطفل المذكور محرما لنسائك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1451‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3308‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1940‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/339‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2252‏)‏‏.‏ لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1813‏)‏

س3‏:‏ خطب ابن خالتي أختي، وقد أرضعت خالتي أختي رضعة واحدة، فهل تجوز له أو لا‏؟‏ مع الأدلة للاختلاف بيننا في ذلك‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من رضاع أختك من خالتك رضعة واحدة، فالصحيح المفتى به‏:‏ أن الرضاع لا يحصل به التحريم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 6/ 31، 69، 216، 247، ومسلم 2/ 1073 – 1074 برقم ‏(‏1450‏)‏، وأبو داود 2/ 552 برقم ‏(‏2063‏)‏، والترمذي 3/ 455 برقم ‏(‏1150‏)‏، والنسائي 6/ 101 برقم ‏(‏3310‏)‏، وابن ماجه 1/ 624 برقم ‏(‏1941‏)‏، والدارمي 2/ 157، والدارقطني 4/ 172‏.‏ لا تحرم المصة ولا المصتان رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن، وعن أم الفضل رضي الله عنهما، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1451‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3308‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1940‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/339‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2252‏)‏‏.‏ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أتحرم المصة‏؟‏ فقال‏:‏ لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان، وفي رواية قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1451‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3308‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1940‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/339‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2252‏)‏‏.‏ دخل رجل على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان رواهما أحمد ومسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما نزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏

فهذه الأحاديث تفيد تحريم الرضعة والرضعتين بصريح المنطوق، وحديث عائشة الأخير نفى تحريم ما دون خمس رضعات بالمفهوم، فخصص عموم النصوص التي فهم منها بعض العلماء تحريم الرضاع مطلقا قل أو كثر مثل قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/290‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي لفظ‏:‏ ‏"‏ من النسب ‏"‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم‏.‏ مع العلم بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ثانية، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏13107‏)‏‏.‏

س‏:‏ لدي ولد عمره 7 شهور، وزارني أحد الإخوة والأحباب في الله وبرفقة زوجته، فوجدت زوجته ابني يبكي لانشغال أمه، فقامت بأخذه وإعطائه ثديها، فمص منها اللبن لمدة نصف ساعة، حتى فك الثدي بنفسه بعد شبع، فهل تعد هذه المرأة أمه أم لا‏؟‏ علما أنها لا تعلم عدد الرضعات، بل مدة الرضاعة، وهي نصف ساعة أو أكثر، وهل عدد الرضعات تحسب بمسك الثدي وفكه أم رضعة مشبعة‏؟‏ أثابكم الله وجزاك الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع ابنك من الزوجة الزائرة كذلك فهو ابنها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏

علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

خبر الشخص عن الرضاع ولا يعرف عدده هل يعمل به‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8475‏)‏

س‏:‏ يوجد لدينا بنت رضعت مع ابن عم لها عندما أفادنا خالها، علما أن ابن عمها يريدها بالزواج، وأن والدها وإخوانها لا يعرفون عن تلك الرضاعة، ولا يعرف خالها عن عدد الرضعات، وهل هي كافية أو مشبعة، مع أن هذا الشيء قبل أربع وعشرين سنة، فقد توقف الزواج عندما سمعنا هذا الخبر، وطلبنا خالها وسألناه‏:‏ هل لديك علم عن عدد الرضعات‏؟‏ فقال‏:‏ إنه لا يعرف شيئا عن عدد الرضعات، وقد وقع هناك انتظار‏.‏

نأمل من فضيلتكم الإفادة عن هذا الموضوع، علما أن أمهات الاثنين متوفيات، نأمل الإفادة عن هذا السؤال بصورة عاجلة، حيث إن الزواج متوقف على الإجابة‏.‏

ج‏:‏ الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا يصل إلى جوفه ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية، فإذا ثبت أن البنت المذكورة رضعت من أم ابن عمها المذكور خمس رضعات فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها؛ لكونها أخته من الرضاع، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وإن كان رضاعها أقل من خمس رضعات، أو في غير الحولين، أو مشكوك فيه- جاز له أن يتزوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرضاع بعد الحولين

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3055‏)‏

س 4‏:‏ فيه رجل وأخوه الكبير عنده ولد، والصغير عنده ولد، ولد الكبير زائد على ولد الصغير، وعند الفطام للولد الكبير امرأة أخيه الصغير قالت‏:‏ إنها كانت نائمة، ثم جاءها ولد الكبير بعد الفطام ورضع منها مرة واحدة، وليس عن طريقة جوع‏.‏ وإنه مفطوم وله ثلاث سنوات، هل يجوز أن يتزوج من بنات عمه أم يحرمن بسبب الرضاعة‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من الرضاع مرة واحدة وسن الرضيع ثلاث سنوات- جاز لهذا الرضيع أن يتزوج من بنات عمه اللاتي رضع من أمهن واللاتي لم يرضع من أمهن؛ لأن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ ولما ثبت من قول عائشة رضي الله عنها‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3975‏)‏

س‏:‏ إنني قد رضعت من زوجة جدي، وهي أم عمي، وأنا في السنة الثالثة من العمر، ورضعت منها نظرا لأنني مريض، وهي خمس رضعات، وإنني أرغب الزواج من ابنة عمي التي ولدت قبلي، فهل يصح الزواج أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر صح زواجك من ابنة عمك؛ لأن رضاعك- من جدتك والدة عمك- بعد الحولين لا أثر له على زواجك بها؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا رضاع إلا في الحولين أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أرضعته من حليبها مخلوطا بحليب صناعي

الفتوى رقم ‏(‏21057‏)‏

س‏:‏ امرأة أرضعت طفلا من لبنها، ولكنها لم ترضعه من ثديها مباشرة، وإنما وضعت اللبن في رضاعة وخلطته بلبن صناعي ثم أرضعته، فهل يؤثر هذا اللبن ويجعل الطفل ولدا لها‏؟‏ وكيف نحسب الرضعات في هذه الحالة‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لبن المرأة المشوب بغيره من لبن صناعي أو ماء أو نحو ذلك له حكم اللبن الخالص إذا كانت صفات اللبن باقية؛ لأنه متى كانت الصفات ظاهرة فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، كما يحصل من الارتضاع المباشر للبن الخالص من الثدي، فوجب أن يساويه في التحريم؛ لعموم الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه‏:‏ أحمد 1/ 432، وأبو داود 2/ 549 برقم ‏(‏2059، 2060‏)‏، والدارقطني ‏(‏4‏)‏/ 173، والبيهقي 7/ 461‏.‏ لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وتحسب الرضعة بترك الطفل الرضاعة لانتقال من ثدي إلى ثدي أو تنفس، فكلما توقف حسبت رضعة واحدة، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

في المستشفى تستحلب الأمهات ويحفظ في الثلاجة يرضع منه الأطفال ولا تعرف المرضعة ولا الراضع

الفتوى رقم ‏(‏15990‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏1939‏)‏ وتاريخ / 1413هـ وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه‏:‏

نظرا إلى قيام بعض الأطباء بتغذية الأطفال بحليب طبيعي مستحلب من بعض الأمهات اللاتي لهن أطفال في القسم، حيث يحفظ الحليب في الثلاجة ويعطى لطفل آخر دون معرفة الأم أو معرفة ذوي الطفل بحجة أن الحليب الطبيعي يساعد على الوقاية من الأمراض، آمل من سماحتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي في هذا الموضوع، علما بأنه تم تعميد كافة المناطق الصحية بإيقاف هذا النوع من الرضاعة- إن وجد- بموجب التعميم رقم ‏(‏171 1038 26‏)‏ وتاريخ / 1413 هـ، شاكرين لسماحتكم جهودكم المتميزة في خدمة الإسلام والمسلمين‏.‏

وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي‏:‏

لا يجوز شرعا استحلاب الأمهات والاحتفاظ بحليبهن وتغذية طفل آخر به؛ لما في ذلك من الجهالة المؤدية إلى هتك حرمات الرضاع التي يقع التحريم بها شرعا من جهة المرضعة، ومن جهة صاحب اللبن، ومن جهة الرضيع، إذ إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وبناء على ذلك لا يجوز إنشاء بنوك لجمع حليب النساء لإرضاعه للأطفال المحتاجين لذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا أرضعته الرضاع المحرم هل تحتجب عنه‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏19328‏)‏

س5‏:‏ أمي من الرضاعة تتحجب عني، وتأمر بناتها بالتحجب عني، فما هو رأي الشرع في ذلك، وهل ينصحن بتبيان أمور الرضاعة، وهل آثم بعدم زيارتهن‏؟‏

ج5‏:‏ إذا ثبت أن هذه المرأة أرضعتك خمس رضعات فأكثر فهي أمك من الرضاعة، وبناتها أخوات لك من الرضاعة، ويباح لهن أن يكشفن لك، كما يكشفن لمحارمهن من النسب، وأن تخلو بهن؛ لأنك من محارمهن، لكن إذا امتنعن عن أن يكشفن لك أو تزورهن فلا يلزمهن ذلك، ولا تأثم بترك زيارتهن، لاسيما إذا كن لا يرغبن ذلك؛ لأنهن لسن من الرحم التي تأثم بترك صلتهن والإحسان إليهن، لكن يستحب لك صلتهن والإحسان إليهن متى أمكن ذلك من باب رد الجميل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل تحتجب زوجة الراضع عن أبيه من الرضاعة‏؟‏

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏17322‏)‏

س2‏:‏ أرضعتني امرأة أكثر من خمس رضعات، وهي تعتبر أمي من الرضاعة، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها أمام زوج أمي من الرضاعة أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز لزوجتك أن تكشف وجهها لأبيك من الرضاعة وهو من در لبن مرضعتك عن حمل منه؛ لدخولها في عموم حلائل الأبناء المحرمات، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏.‏

كشف وجه أم الزوجة من الرضاعة أمام زوجها

س3‏:‏ امرأة أرضعت زوجتي أكثر من خمس رضعات، فهل يجوز لأم زوجتي من الرضاعة أن تكشف وجهها أمامي‏.‏ أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز لأم زوجتك من الرضاعة أن تكشف وجهها لك؛ لدخولها في عموم أمهات النساء المحرمات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

طلبت منه أن يخرج الحليب من ثديها عن طريق الرضاع ورميه خارجا وعمره يزيد عن الثامنة

الفتوى رقم ‏(‏14590‏)‏

س‏:‏ تزوجت من امرأة اسمها عائشة، وأنجبت ثلاثة أطفال، ولها أخت أكبر منها سنا اسمها فاطمة، متزوجة وأنجبت طفلة، وأنا في سن الثامنة أو التاسعة، وكثر الحليب في ثديها وطلبت مني أن أرضعه وأخرجه خارج ثديها في قدح، وتدعي بأنني عملت حسب ما طلبت، ثم أنجبت طفلا بعد فترة وحصل لها مثل المرة الأولى بالنسبة لكثرة الحليب في ثديها، إلا أنه في المرة الثانية كنت نائما ليلا- حسب ما تدعي- وأيقظتني وطلبت مني أن أرضع الحليب وأخرجه خارج ثديها، إلا أنه في هذه المرة كنت نائما وتسرب الحليب في بطني أكثر مما أنزلته في القدح حسب ما يدعون، وإني رضعت أكثر من عشر مرات، وإن أختها الصغيرة هي زوجتي حاليا، وأنجبت منها ثلاثة أطفال‏.‏

السؤال‏:‏ هل زواجي من أختها عائشة صحيح أم لا‏؟‏

وهل أطفالها يصبحون إخوانا لي من الرضاع أم لا‏؟‏

أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن رضاعك من المرأة فاطمة لا يحرم؛ لأن عمرك وقت الرضاعة ثمان أو تسع سنين كما ذكرت في السؤال، وزمن الرضاعة الذي ينتشر الحرمة في الحولين؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وعلى هذا فلا أثر لرضاعك المذكور ولا تحريم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رضع من جدته وهي كبيرة لا يخرج منها حليب

الفتوى رقم ‏(‏3478‏)‏

س‏:‏ إنني خطبت بنت خالي أخو أمي الواقف، فأجاب أنني قد رضعت من جدة البنت، أي أم خالي، وهي عجوز لم يخرج مها حليب، أرجو من فضيلتكم إفتائي في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الجدة التي رضع منها السائل لم ينزل منها لبن، فإنه يجوز له أن يتزوج بنت خاله المشار إليها في السؤال، لكن لابد من التأكد من أنه لم ينزل منها لبن وقت ارتضاعه منها، إما عن طريق المرضعة نفسها إن كانت على قيد الحياة، أو من طريق من يعرفها وقت ارتضاع السائل منها، هذا إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن كان أقل من خمس رضعات فلا أثر له في التحريم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن‏.‏ أخرجه مسلم، وإن كان بعد الحولين فلا أثر له في التحريم؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رجل وامرأة تبنيا طفلا مجهول الهوية هل يعتبر محرما للمرأة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10713‏)‏

س‏:‏ أسأل سماحتكم عن حكم طفل رضيع أخذه رجل وزوجته من الدولة وعمره لا يتجاوز الشهرين، من قبل حضانات الدولة، على أن يربوه ويكون ولدا لهم، حيث لا يوجد لهم أطفال، وأعمارهم كبيرة، وبعد مدة توفي الزوج وبقيت الزوجة والطفل معها، وهي تحسبه كابنها وتحبه وتغليه كما تغلي الأم ولدها حسب قولها، وقد كلفتني بأن أسأل لها عن حكمه، وهل هو يكون من المحارم لها، أو أنها تتغشا عنه إذا كبر، حيث تردد لها كلام بأنها لابد أن تحتجب عنه، ولا يكون محرما لها، وهي مقطوعة، وقد تعلقت به تعلقا شديدا، وهو كذلك ما يدعوها إلا باسم الأمومة، كما يدعو الولد أمه، وتقول إنها عرضت عليه ثديها وهو صغير ولكنها لم تدر عليه، وهو الآن في حدود الخامسة أو الرابعة من عمره، وهي الآن محتارة في أمره مع تعلقها الشديد به، وتعلقه بها كأنه ابنها تماما‏.‏ لذا آمل من سماحتكم إعطاءنا الجواب الكافي في ذلك، وهل هو محرم لها‏؟‏ مع العلم بأنه لم يرث من زوجها المتوفى حسب الشرع في ذلك، فهي تسأل‏:‏ هل يكون محرما لها ويكون مثل ابنها لا تحتجب عنه أو يكون أجنبيا عنها‏؟‏

ج‏:‏ الطفل الذي أخذه الرجل وزوجته من الحضانة يعتبر أجنبيا منهما، ولا صلة تجمعه بهما، لا بسبب ولا نسب، كما أنه لم تدر عليه لبنا عندما أرضعته، وعلى ذلك يجب على المرأة المذكورة الاحتجاب عنه عند كبره، وهي مثابة على تربيته وكفالته والإنفاق عليه، وتشكر على ذلك ونرجو الله أن يضاعف مثوبتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تلقمه الثدي لإسكاته وليس بها حليب

الفتوى رقم ‏(‏12622‏)‏

س‏:‏ لي عم، أخ لأبي من أبيه عندما كان طفلا رضيعا تركته أمه بعد خصام مع جدي غفر الله له، مما جعل والدتي أحسن الله إليها تقوم برعايته لكونه أخا لزوجها، ولكونه رضيعا يلزم رضاعه، ولعدم وجود حليب بها لعدم إنجابها خلال تلك الفترة قامت بإرضاعه بواسطة إيهامه، حيث كانت تضع قطرات من الحليب على ثديها مما يجعله يتقبل الثدي فيرضع، والآن وقد أصبح لعمي بنات في سن الزواج ولي إخوة يرغبون الزواج من بناته فهل في ذلك ما يمنع زواجهم من بنات عمهم‏؟‏ أرجو إيضاح ذلك والله يحفظكم ويرعاكم وجزاكم عنا خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع عمك من لبن أمك كذلك فهو ابن لها من الرضاعة، وأخ لجميع أولادها، وعليه فلا يحل لإخوانك الزواج من بنات عمك؛ لأنهن بنات أخيهم من الرضاعة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بـ‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ خمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا‏.‏ وإن كان إلقام أمك لعمك الثدي للتسكيت، ولم تدر عليه لبنا من ثديها فلا تحريم، وجاز الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أرضعت ولم تدر لبنا هل يحرم هذا الرضاع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8173‏)‏

س‏:‏ امرأة أعاشت طفلا مع طفلة مرة واحدة لا غير، أيضا لم تدر عليه، وكبر الأطفال حتى عادوا حول البلوغ، ويريدون أن يتزوج الولد بالبنت، وتوقف الطرفان حتى ترشدهم حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، ولم تدر المرضعة على الطفل لبنا ولم ينزل شيء من اللبن إلى فم الطفل، فلا حرج في زواج هذا الابن من البنت إذا لم يكن بينهما سبب ينشر الحرمة غير ما ذكر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كبيرة السن أرضعت طفلة ويخرج منها حليب قليل مخلوط بماء

الفتوى رقم ‏(‏3504‏)‏

س‏:‏ لي أخ أنجب بنتا، فكانت البنت تضعها أمها عند والدتي أنا وأخي إذا أرادت تذهب لجلب الماء، والحاجة تستوجب بطأها، فلما يفقد الطفل أمه يصيح، فتأخذها الوالدة وتعطيها ثديها حتى تسكت البنت، وتقول‏:‏ إنها كررتها عدة مرات، فلما تعصر طرف الثدي يطلع منه اللبن مخلوط في ماء، وتقول والدتي لما سألتها أنه يقدر اللبن الذي رضعت البنت منها بحوالي فنجال صغير، وكانت والدتي حين عملت الشيء هذا آخر ولدتها عمره 15 عاما، وهي قاعد عن الضناء، هل تحل البنت لابني‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدتك أرضعت بنت أخيك مرات، وأنها نزل منها لبن قليل مخلوط بماء، فبنت أخيك التي رضعت من أمك صارت أختا لك من الرضاع، وعمة لابنك إذا كان الرضاع خمس مرات فأكثر في الحولين، وعلى هذا لا يحل لابنك أن يتزوج هذه البنت؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما نزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ وإن كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو كان بعد الحولين، جاز لابنك أن يتزوجها، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا فرضعة ثانية، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كبيرة السن أرضعت طفلا وتقول إنه يخرج ماء ثم أنكرت خروج شيء

الفتوى رقم ‏(‏14753‏)‏

س‏:‏ حيث لدي بنت، وأريد أن أزوجها ابن أخي، ولكن الولد رضع من جدته، وكانت جدته تبلغ من العمر ستين عاما، وحيث تقول الجدة‏:‏ إنه كان يخرج من الثدي مثل الماء، وحين كبر الأولاد وشافتهم، ومن حبها لهم قالت‏:‏ إنه لم يخرج من ثديها شيء، وحيث قطعت الحيضة من أكثر من عشر سنوات، لذا أطلب فتوى‏:‏ هل يجوز لابن أخي أن يتزوج ابنتي أم لا‏؟‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا عمل على الرضاع المذكور، ولا حرج في تزويج ابن أخيك من ابنتك؛ لاعتراف الجدة بأن الخارج منها ماء، وليس لبنا، ولإنكارها خروج شيء منها فيما بعد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شك في أن أخته من الرضاع أرضعت طفلا هل يأخذ بنت هذا الذي يظن أنه رضع من أخته من الرضاع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏7656‏)‏

س‏:‏ رضعت مع امرأة، وهذه المرأة لها رفيقة عندها ولد، وعندما تذهب أم الولد تتركه مع المرأة التي رضعت معها أنا، وعندما تحضر أم الولد تجده شبعان، وكأنه رضع من رفيقتي، وعندما سألنا رفيقتي التي أنا رضعت معها جحدت وأنكرت أنها أرضعت الولد، وأنا هل يجوز لي أن أتزوج بنت هذا الولد الذي رضع من أختي في الرضاع أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أن المرأة التي رضعت معها جحدت إرضاعها هذا الولد- جاز لك التزوج ببنت الولد المذكور؛ لأن الأصل عدم الرضاع، ولم يوجد فيما ذكرت ما يثبته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نسيت المرضعة وشهدت أختاها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19328‏)‏

س1‏:‏ نسيت مرضعة أنها أرضعت زيدا من الناس، ولكن شهدت أختاها وحلفتا بأنهما قد رأينها ترضع هذا الطفل المذكور خمس رضعات فأكثر، فهل يثبت بذلك رضاعة المرضعة لهذا الطفل‏؟‏

ج 1‏:‏ الرضاع من الأمور التي يطلع عليها النساء غالبا، ويثبت بشهادة امرأة عدل، وعلى ذلك فإن شهادة أختي تلك المرأة بأن أختهما أرضعت شخصا خمس رضعات فأكثر في الحولين يثبت بها الرضاع، وتنتشر به الحرمة إذا كانتا ثقتين أو إحداهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ماتت المرضعة وشهدت امرأة على الرضاع

الفتوى رقم ‏(‏5542‏)‏

س‏:‏ أنا الشاب ‏(‏م‏.‏ ع‏.‏ ر‏)‏ أبلغ من العمر 20 سنة، ولي أخت تبلغ من العمر ‏(‏12‏)‏ اثني عشرة سنة، ولي ابن عم المدعو ‏(‏ف‏.‏ ر‏.‏ ر‏)‏ يبلغ من العمر ‏(‏18‏)‏ ثمانية عشر سنة، وله أخت تبلغ من العمر عشر سنين ‏(‏10‏)‏ ولقد تقدم إلي ابن عمي وخطب أختي ووافقت على طلبه، وعقدت له على أختي ولم يدخل بها، وأيضا أنا تقدمت إلى عمي وخطبت منه بنته، وعقد لي، ولم أدخل بها الدخول الشرعي حتى الآن، المهم كل منا لم يقرب أخت الثاني حتى الآن، وهذه الخطبة كل منا يدفع مهرا متفق عليه فيما بيننا، وكلا منا يقوم بدفع المصاغ والصداق والشروط المتبعة بين المسلمين، ولكن أخيرا سمعت من زوجة عمي تقول‏:‏ بأن البنات قد أرضعن مع بعضهن من والدتي، علما بأن والدتي قد توفيت، ولكن لا أعلم هل كلام زوجة عمي صحيح أم لا، وإذا كانت البنات قد رضعن من والدتي كما تقول زوجة عمي فهل يحرمن علينا جميعا أنا وابن عمي المذكور، فكيف تحرم بنتهم علي وكيف تحل أختي لابنهم‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج‏:‏ الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا، فإذا ثبت أن بنت عمك رضعت من أمك خمس رضعات فأكثر- على ما وصف- حرم عليك التزوج بها؛ لكونها أختك من الرضاعة، لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق على صحته، ولما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ فإن كان رضاعها من أمك أقل من خمس رضعات أو في غير الحولين، جاز لك أن تتزوج بها، ويقبل قول زوجة عمك في ذلك إذا كانت ثقة، أما ابن عمك فيجوز أن يتزوج أختك المذكورة إذا لم يجمعه وإياها رضاع محرم، ولا أثر لرضاع أخته من أمك قل أو كثر على زواجه بها، أما إن كانت زوجة عمك ليست ثقة أو لا تحفظ عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن شهادتها ليس عليها عمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود